ومنها ما عن تفسير العياشي [ 1 ] من أن الميسر هو الثقل الخارج بين المتراهنين ، فيدل على الحرمة وضعا وتكليفا ، وعليه فلا وجه لحمله على الحرمة الوضعية فقط ، كما صنعه المحقق الإيرواني ، ولكنه ضعيف السند .
ومنها ما دل [ 2 ] على أن كل ما قوم به فهو من الميسر حتى اللعب بالجوز واللوز والكعاب ، ومعنى المقامرة هو المراهنة على اللعب كما عرفته في الهامش آنفا .
ومنها رواية إسحاق بن عمار [ 3 ] الصريحة في حرمة المقامرة بالجوز والبيض وحرمة أكلهما ، فإنها دلت على تحقق القمار باللعب بغير الآلات المعدة له .
وتدل على هذا أيضا الرواية المشتملة على قي الإمام « ع » البيض الذي قامر به الغلام « وسيأتي الكلام في هذه الرواية وبيان أنها ضعيفة السند » .
هامش
[ 1 ] في ج 2 ئل باب 132 تحريم اللعب بالنرد مما يكتسب به ص 567 عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا « ع » قال : سألته عن الميسر ؟ قال : الثقل من كل شيء قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم . مجهولة لياسر . على أن التفسير المزبور لم يثبت اعتباره عندنا .
[ 2 ] في الباب المذكور من ج 2 ئل . وج 2 كا ص 201 . وج 10 الوافي ص 35 عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن « ع » قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قوم عليه فهو ميسر . صحيحة .
وفي ج 1 كا باب 40 القمار من المعيشة ص 362 . وج 10 الوافي ص 35 . وج 2 التهذيب ص 111 . وج 2 ئل باب 63 تحريم كسب القمار مما يكتسب به ص 547 :
عن جابر عن أبي جعفر « ع » قال : لما أنزل اللّه على رسوله إنما الخمر والميسر إلخ قيل :
يا رسول اللّه ما الميسر ؟ قال : كلما تقوم به حتى الكعاب والجوز . ضعيفة لعمرو بن شمر .
وفي ج 2 المستدرك ص 459 عن فقه الرضا « ع » ما يدل على ذلك ، ولكنه ضعيف .
[ 3 ] في ج 1 كا باب 40 القمار من المعيشة ص 362 . وج 10 الوافي ص 35 .
وج 2 التهذيب ص 111 . وج 2 ئل باب 63 تحريم كسب القمار مما يكتسب به ص 547 عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ؟ فقال : لا تأكل منه فإنه حرام .
أقول : من جملة رجال السند في هذه الرواية محمد بن أحمد النهدي ، وقد رماه النجاشي بالاضطراب ، وضعفه ابن الغضائري ، ووثقه الكشي ، وعليه فلا بد من التوقف كما عليه العلامة .