الفصل الأوّل : موجبات الإرث
الموجب للإرث أمران : إمّا نسب [ 1 ] ، وإمّا سبب [ 2 ] .
أمّا النسب فله طبقات ثلاث يأتي الكلام عنها قريبا .
وأمّا السبب فهو منحصر في أمرين :
1 - الزوجيّة :
2 - الولاء [ 3 ] وهو :
أ - ولاء العتق [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] وهو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ، فالتولّد من الزنا لا إرث به ، بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة ، الجواهر 39 : 7 .
[ 2 ] وهو الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجيّة ( الجواهر 39 : 7 ) .
[ 3 ] الولاء : بفتح الواو ، وأصله القرب والدنو ، والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية . ( المسالك 13 : 13 ) .
[ 4 ] إذا تبرّع المولى بعتق عبده ، ولم يتبرّأ من ضمان جريرته فمات العبد وليس له وارث نسبيّ فإرثه للمولى المنعم ، وهو المقصود بولاء العتق . راجع ، الروضة البهيّة 8 : 181 . ومسالك الأفهام 13 : 197 وما بعدها .