تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
* ملاحظة : تقدمت أحكام الممرضات في ( المقصد الثامن )

الفصل الأول : أحكام الموظفين في المشافي

سؤال ( 524 ) أمين صندوق للأمانات في المستشفى ، تصل إليه أمانات المرضى عن طريق نفس المريض ، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر ، كما في الحوادث ، فقد يتفق موت المريض ، أو سفره ، أو إعراضه عن تلك الأمانة ، فتبقى سنين لديه ما هو حكمها ؟ الخوئي : إذا أمكن إيصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك ، وإلّا فهي من المجهول مالكه ، يتصدق بها إلى الفقراء ، من قبل أصحابها ، وهكذا إذا سافر فإنه إذا لم يتمكن من إيصالها إليه يتصدق بها عنه ، وأما إذا علم الإعراض فيجوز لكل أحد أن يتملكها ، كما قلنا سابقا ، واللّه العالم . سؤال ( 525 ) موظف في المستشفى تصله الإصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات ، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر ( المسبب والمصاب ) والموظف ملزم بإبلاغ دائرة المرور عن الحادث ، وإلّا فيتورط ويتأذى ، فهل يجوز له ذلك ؟ الخوئي : لا يجوز الإبلاغ في نفسه ما لم يترتب في تركه ضرر على الموظف ، ومع ترتبه فلا بأس به ، واللّه العالم .