ج ) إذا اغتسل وصلى ولم يحدث ؟
باسمه تعالى يتم الغسل بغسل الحائل ، ويعيد الصلاة إذا علم أن الحائل كان قبل الغسل .
د ) إذا التفت إلى الحائل في أثناء الغسل ؟
باسمه تعالى غسل الحائل ، وأتم غسله .
ه ) ما حكم الصوم في تلك الفروض السابقة ؟
باسمه تعالى صومه صحيح .
و ) ما حكم ذلك إذا كان جاهلا ، قاصرا أو مقصرا ؟
باسمه تعالى لا فرق بينها .
ز ) هل الحكم يختلف إذا كان الحائل في الرأس ، أو في الجانب الأيمن أو الأيسر ؟
باسمه تعالى إذا كان الحائل في الرأس والرقبة غسله وأعاد الغسل على الجسد ، وأما إذا كان في بقية الجسد فيكفي غسله بنية إتمام الغسل إذا لم يحدث ، واللّه العالم .
الفصل الثاني : الحيض
سؤال ( 24 ) المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول إنها لا تحيض بعد ذلك ، وهي في سن من تحيض ، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض ، أم الاستحاضة ، أم غير ذلك ؟
الخوئي : في صورة الشك في ما تراه مع تحقق علائم الحيض ، أو كونها في أيام العادة ، فذلك محكوم بالحيض .