داخلها ، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم ؟
الخوئي : يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل ، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين ، ولا ينتقل إلى التيمم .
التبريزي : إذا أمكن وضع شيء يمنع من وصول الماء إلى داخل الاذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل ، وإلّا يتعين عليه التيمم .
سؤال ( 18 ) اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الألم بغية تخفيفه أو إزالته ، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟
الخوئي : ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي ، ويتعين الغسل جبيرة ، وليس من موارد التخيير ، واللّه العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره : الأحوط ضم التيمم في الفرض .
سؤال ( 19 ) إذا كان هناك جرح في بطن القدم ، وأخاف عليه من الماء ويجب عليّ الغسل ، ما ذا أفعل إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة أو كان بدون جبيرة ؟
باسمه تعالى إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة وكانت الجبيرة طاهرة ، مسح عليها ، وإن لم يكن الجرح ملفوفا بجبيرة ، أو كان ملفوفا ، وكانت الجبيرة نجسة ، يتيمم بدل الغسل ، واللّه العالم .
سؤال ( 20 ) هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه ؟
باسمه تعالى إذا أمكن رفعه وجب رفعه والوضوء بعده ، وأما إذا أضر
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 27
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧