الفصل الثالث : ضمان الحجام
سؤال ( 473 ) ما حكم عمل الحجام ، وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضررا على المحتجم من دون أن يكون تقصيرا منه ، وما حكمه ما لو كان قاصرا في ذلك ؟
باسمه تعالى إذا قصر فهو ضامن ، واللّه العالم .
* ملاحظة : تقدم حكم الحجامة للمحرم في محرمات الإحرام .