الفصل الأول : الحجامة في رمضان
سؤال ( 470 ) ما حكم الحجامة في نهار الصيام ، وذلك : هل يلزم تأخيرها إلى الليل أو بعد شهر الصيام لو لزم منه الضعف لا بطلان الصيام ؟
باسمه تعالى إذا لزم منه الضعف المطلق فمكروه ، وإن لزم منه الإغماء فلا يجوز ، واللّه العالم .
سؤال ( 471 ) ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر الطبيب المعالج ، وكون التأخير موجبا للمرض أو تشديد له أو بطء علاجه ، وما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتماليا ؟
باسمه تعالى لا بأس بالحجامة في مفروض السؤال ، بل في غيره كما تقدم ، واللّه العالم .
الفصل الثاني : أجرة الحجام
سؤال ( 472 ) ما حكم أجرة الحجامة ، وذلك : هل يجوز للحجام أو المحجم أن يشترط أجرة معينة أو يطلق وينصرف إلى المتعارف ؟
باسمه تعالى يجوز ذلك ، ولكن الأولى للحجام عدم الاشتراط ، واللّه العالم .