4 . إخبار الطبيب لأهل المصاب
سؤال ( 452 ) إذا كان معظم الإصابات ( بمرض الإيدز ) سببها هو الجنس المحرم شرعا ، فهل يجوز للطبيب أو يجب عليه أن يخبر غير المريض عن المرض كزوجته أو أبيه أو أمه لأخذ الحذر من العدوي ، أو لما فيه حق الزوجة من الامتناع عن حق المعاشرة الجنسية ، أو لا يجوز ذلك لما فيه من اتهام المريض بما لا يناسبه من العمل المحرم الذي تكون الإصابات فيه أكثر من 80 % ؟
باسمه تعالى يجوز بل يجب على الطبيب الإبلاغ حفاظا على نفوس الغير عن المرض المهلك ، ولكن يجب أن يكون الإبلاغ بحيث يحفظ فيه كرامة المصاب بأن يخبر أن ابتلاءه بالمرض المزبور لا يدل على ارتكابه الفاحشة والفجور ، لأن هذا المرض قد ينشأ مما لا يرتبط بالمقاربة والأمور الجنسية ، كتزريق المريض ببعض الابر الملوثة ، واللّه العالم .