سؤال ( 444 ) إذا كان قصد المعدي للآخرين ( بمرض قاتل ) نقل العدوي إليهم وقتلهم ، لأجل إشاعة الفساد والهرج في المجتمع ، فهل يمكن تطبيق حكم الإفساد في الأرض عليه وإن لم يحصل قتل بتعمده هذا ، وما هو دليله ؟
باسمه تعالى إذا توقف التحفظ عن سراية مرضه على قتله جاز قتله ، بل وجب دفاعا عن النفس كما تقدم ، ولكن لا بد من تحقق فرض التوقف ، فإن تحقق هذا الفرض أمر يشبه الخيال ، واللّه العالم .
سؤال ( 445 ) إذا كان المعدي للآخرين متعمدا واعترف بذلك ، ولكن لم تحصل الإصابة للآخرين ، ولم يكن من قصده إشاعة الفساد فما هو حكمه ، وما دليله ؟
باسمه تعالى هذا الفعل ينطبق عليه عنوان التجرّي ، ويترتب عليه حكم المتجرّي ، ولا يبعد استحقاقه التعزير ، بسبب قصده إيذاء الناس وإيقاعهم في الفساد ، واللّه العالم .
سؤال ( 446 ) إذا كان زيد مصابا بمرض ( الإيدز ) القاتل ، فهل يجوز له أن يتزوج من هند بدون إعلامها ؟
علما بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية ، وما هو دليل ذلك ؟
باسمه تعالى لا يجوز ذلك ، لأنه من إيقاع نفس الغير في التهلكة والإضرار بها ، واللّه العالم .
الفصل الثاني : خيار فسخ النكاح لغير المصاب
سؤال ( 447 ) إذا كان أحد الزوجين سليما ، فهل له الحق في فسخ عقد النكاح ؟
باسمه تعالى لا يبعد أن يكون حكمه حكم الجذام والبرص ، وإن كان الأحوط الافتراق بالطلاق ، واللّه العالم .