التبريزي : إذا أمكنه الجمع فهو ، وإلّا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو المنذور .
سؤال ( 206 ) لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف ، كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه ، فهل يباح له السير على خلافه ، وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟
الخوئي : في مفروض ال سؤال : يباح له ذلك ولا كفارة عليه ، واللّه العالم .
التبريزي : هذه مثل سابقتها فإن النذر يتبع قصد الناذر .
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 132
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٢