عاشرها - الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض ،
والأوليين منها على ما يأتي إن شاء اللّه .
حادي عشرها - زيادة جزء أو نقصانه في الركن مطلقا ،
وفي غيره عمدا ، ولا يجوز قطع الفريضة اختيارا ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضا اختيارا وان كان الأقوى جوازه .
صلاة الآيات
( مسألة 1 ) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضها ، والزلزلة ، وكل آية مخوفة عند غالب الناس سماوية كانت كالريح . السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة وغير ذلك ، أو أرضية على الأحوط كالخسف ونحوه .
( مسألة 2 ) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء ، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء ، ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء ، بل بنية القربة المطلقة ، وأما في الزلزلة ونحوها فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكل أداء .
( مسألة 3 ) يختص الوجوب بمن في بلد الآية وما يلحق به بحيث يعد معه كالمكان الواحد .
( مسألة 4 ) من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أما إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء .
( مسألة 5 ) صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات ، فيكون المجموع عشرة ، وتفصيله بأن يكبر تكبيرة الاحرام مع النية كما في الفريضة ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتى