تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأحكام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مر .

ثانيها - التكفير ،

وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى عمدا على الأقوى كما يفعله البعض لعدم تشريعه ، ولا بأس به اضطرارا .

ثالثها - الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال

بل وما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال ، فان تعمد ذلك كله مبطل لها .

رابعها - تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين ،

واللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا وأحدا لا يبطل على الأقوى نعم لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب ، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة ، فضلا عن السكوت بمقدار رده ، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصة ، كما أنه يجب إسماع رد السلام فإذا كان المسلم بعيدا لا يسمع الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوز رده في الصلاة .

خامسها - القهقهة

ولو اضطرارا ، نعم لا بأس بالسهوية ، كما لا بأس بالتبسم ولو عمدا .

سادسها - تعمد البكاء عاليا لفوات أمر دنيوي ،

دون ما كان منه على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من اللّه تعالى ، ومن غلب عليه البكاء المبطل قهرا فالأحوط الاستئناف ، بل وجوبه لا يخلو من قوة .

سابعها - كل فعل ماح لها على وجه يصح سلب اسم الصلاة عنها

فإنه مبطل لها عمدا وسهوا .

ثامنها - الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط

إلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في ركعة الوتر من صلاة الليل العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر .

تاسعها - تعمد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة

لعدم تشريعه ، ولا بأس به سهوا واضطرارا .