( مسألة 2 ) إذا خرج دم الحيض إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه وإن كان بمقدار رأس إبرة تترتب أحكامه ، كما أنه يكفي في بقاء الحيض واستدامته تلوث الباطن به ولو قليلا ، وأما إذا انصب من محله في فضاء الفرج ولم يخرج فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة .
( مسألة 3 ) لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها فلا يبعد وجوب الاختبار ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض وإلّا فمن القرحة .
( مسألة 4 ) أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره كأقل الطهر عشرة ، والأقوى اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالوظيفتين في غير المتوالي ، كما إذا رأت يوما أو يومين وانقطع ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة .
( مسألة 5 ) الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والثانية إما مبتدئة - وهي التي لم تر حيضا قط - وإما مضطربة - وهي التي لم تستقر لها عادة مع تكرر الحيض - وإما ناسية - وهي التي نسيت عادتها - وتصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الأوليين .
( مسألة 6 ) ذات العادة الوقتية لو رأت في العادة وقبلها ، أو رأت فيها وبعدها ، أو رأت فيها وفي الطرفين : فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلت المجموع حيضا ، وإن تجاوزها فالحيض خصوص أيام العادة ، والزائد استحاضة .
( مسألة 7 ) ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض .
( مسألة 8 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر
زبدة الأحكام — صفحة 21
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١