جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة .
( مسألة 4 ) يحرم على الجنب أمور :
الأول : مس كتابة القرآن ومس اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته الخاصة به ، وكذا أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط .
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز .
الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ان لم يكن مارا . أو لأخذ شيء ، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط .
الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج .
الخامس : قراءة سور العزائم الأربع ولو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها .
وسور العزائم هي : « اقرأ » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » .
( مسألة 5 ) يكره للجنب أمور : الأكل والشرب وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، ولمس ما عدا خط المصحف من الجلد وغيره ، والنوم ، والخضاب ، والجماع ولو كان جنبا بالاحتلام .
واجبات الغسل
( مسألة 1 ) واجبات الغسل أمور :
الأول - النية ،
ويعتبر فيها ما تقدم في نية الوضوء .
الثاني - غسل ظاهر البشرة ،
ولا يجزي غيره ، فيجب رفع المانع وإيصال الماء تحت الشعر ، ولا يجب غسل باطن العينين والأنف وغيرها ، نعم الأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن ، كما أن