حجب النقصان
واما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور :
الأول : قتل الخطأ وشبه العمد فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية
الثاني : أكبر الأولاد الذكور فإنه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة .
الثالث : الولد مطلقا فإنه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى وهو النصف في الزوج والربع في الزوجة .
الرابع : الوارث مطلقا فإنه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما .
الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة فإنه يمنع البنت الواحدة ، والأخت الواحدة للأب والأم أو للأب عن فريضتهما وهي النصف .
السادس : الأخت من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الاخوة من الأم عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات فإنهن يمنعن الأخ الواحد من الأم ، أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما .
السابع : الولد فإنه يمنع الأبوين عما زاد عن السدس فريضة لا ردّا .
الثامن : الاخوة والأخوات ( لا أولادهم ) فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة وردّا بشروط :
أولها : أن لا يكون الاخوة أقل من اثنين أو الأخوات أقل من أربع .
ثانيها : أن يكون الاخوة أحياء حين موت المورث .
ثالثها : أن يكون اخوة الميت من الأب والأم ، أو من الأب .
رابعها : أن يكون أبو الميت حيا حين موته .