لها الرجوع في البذل ، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها .
( مسألة 7 ) المباراة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة ، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة وتقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئا ليطلقها : « أنت طالق على ما بذلت » ، ولو قرنه بلفظ « بارأتك » كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ « بارأتك » ولا يقع بقوله : « بارأتك » مجردا .
( مسألة 8 ) يعتبر في المباراة كراهة كل من الزوجين ، وأن لا يكون الفداء بأكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقل منه بخلاف الخلع ، فإنه فيه على ما تراضيا به .
( مسألة 9 ) طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع إليها حينئذ .
المواريث
موجبات الإرث
موجبات الإرث هي نسب وسبب . فالأول ثلاث مراتب :
الأولى : الأبوان ، والأولاد وإن نزلوا .
والثانية : الأجداد والجدات وإن علوا ، والاخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .
الثالثة : الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفا .
والثاني : ( السبب ) قسمان : الزوجية والولاء : كولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة .