أسباب التحريم
النسب
تحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :
1 - الأم بما يشمل الجدات عاليات ودانيات للأب كنّ أو للأم .
2 - البنت بما يشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط .
3 - الأخت للأب كانت أو للأم أولهما .
4 - بنت الأخ ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما ، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها كبنت بنت الأخ .
5 - بنت الأخت ، على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . أو بنت ابن الأخ .
6 - العمة ، وهي أخت أبيه للأب أو للأم أو لهما ، والمراد بها ما تشمل العاليات ، أعني عمة الأب وعمة الأم وعمة الجد والجدة وهكذا .
7 - الخالة ، وهي أخت أمه ، وتشمل العاليات على النحو المذكور في العمة .
( مسألة 1 ) النسب إما شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي ، وإما غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا ، فموضوع حرمة النكاح أعم ، فيعم غير الشرعي .
الرضاع
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط :
الأول - أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بسبب شرعي ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى .
الثاني - أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي .