والمتحصل من الإشكالات في المقام - التي ذكرها ، وأجاب عنها في المتن - خمسة :
- معارضة دليل الشروط لدليل الخيار .
- ومخالفة الشرط للكتاب .
- ومخالفته لمقتضى العقد .
- وإسقاط ما لم يجب .
- ولزوم الدور .
تقدم الجواب عن الثلاثة الأولى وبقي الأخيران .
قوله قدّس سرّه : والرواية محمولة بقرينة الإجماع . إلى آخره .
لأن الرواية بظاهرها أنها واردة في شرط ابتدائي ، لأن إعانتها في المكاتبة ليست عقدا من العقود ، فلا بد من تأويلها وحملها على مورد الاشتراط في ضمن عقد لازم ، أو حملها لا على صورة الاشتراط ، بل على المصالحة على إسقاط خيارها المتحقق سببه بالمكاتبة بأن يعينها في إتمام مال المكاتبة ، فيكون ذلك صلحا لا اشتراطا ، إلّا أنّه يبعد الاحتمال الأخير تطبيق الإمام عليه السّلام عموم :
« المسلمون عند شروطهم » « 1 » على المورد ، وعلى كل حال ، فهو تأويل .
قوله قدّس سرّه : بذلك المال .
متعلق بالمصالحة لا بالمكاتبة .
قوله قدّس سرّه : أما الأول ، فلأن الخارج . إلى آخره .
بيانه أنه ليس هناك دليل على أن لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد ، حتى يلزم الدور ، بل نحن وعموم : « المسلمون عند شروطهم » خرجت عنه الشروط الابتدائية للاجتماع ، ولأنها وعد .
هامش
( 1 ) - الوسائل 23 : 155 حديث 1 من الباب 11 من أبواب المكاتبة .