لا ب « الواو » .
قوله قدّس سرّه : ولو تقديرا . إلى آخره .
بأن يقدر ( كما في صورة نقل أحد العوضين في زمان الخيار بعقد لازم ) دخول التالف بالعقد اللازم أو غيره في ملك من انتقل إليه أو لا آنا ما ، ثم خروجه عن ملكه إلى ملك من انتقل عنه ، ثم تلفه بالعقد اللازم أو غيره مضمونا على من انتقل إليه أولا ، الذي قد تلف بيده المال بالنقل أو بغيره .
قوله قدّس سرّه : كما لو فرض بيع المشتري . إلى آخره .
هذا مثال للنفي أي ما لا يجوز فيه التقدير ، وهو نفس المثال الذي ذكرناه في الحاشية السابقة . ولكن لا مانع من التقدير فيه ، وما سيذكره المصنف قدّس سرّه من عدم إمكان عود الملك قبل الانتقال - الذي هو بمنزلة التلف - إلى الفاسخ محل منع ، فإنه في صورة التلف يقدر الملك آنا ما قبل التلف حتى يكون تلفه مضمونا عليه ، فكيف ما هو بمنزلته ؟
والحاصل أنه بعد قيام الدليل على أنه يعتبر في الفسخ خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه ، وقيامه على عدم سقوط الخيار مع التلف ، وبما هو بمنزلته لا محيص من تقدير العود إلى ملك من انتقل عنه قبل التلف آنا ما ، ثم تلفه من ملكه مضمونا على من انتقل إليه .
قوله قدّس سرّه : كما يشهد به الحكم . إلى آخره .
ولكن لو قلنا بالمقالة الأولى في حقيقة الفسخ على ما هو الأصح ، فلا بد من الالتزام بعدم جواز الفسخ ، فيسقط الخيار .
قوله قدّس سرّه : كان الأوفق بالعمومات . إلى آخره .
جواب لقوله : وإن قلنا : إن الفسخ . إلى آخره .
قوله قدّس سرّه : فدفع الخيار أولى . إلى آخره .
لعله قدّس سرّه
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٠٧