في المعاطاة
قوله قدّس سرّه : وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكاة إلى آخر ما ذكره ، فهو استبعاد محض . إلى آخره .
لا يخفى أن ليس المراد من كلام الشيخ الكبير أعلى اللَّه مقامه جواز إخراج الخمس من مال المعاطاة والزكاة والدّين والنفقة ، حتى تكون استبعادات محضة ، فإن هذا هو مقتضى صحة المعاطاة ، فإنها من جملة التصرفات المباحة ، بل المقصود تعلق حق الزكاة والخمس والدين والنفقة والشفعة ، وهكذا في مال المعاطاة ، ضرورة توقفها على الملك ، إذ الزكاة والخمس إنما تتعلق بنماء ماله ، وكذلك الدين والنفقة ، وما بيده من مال المعاطاة ليس بملكه ولا ماله ، فكيف تتعلق به هذه الحقوق ؟ ! فلا تكون مجرد استبعادات ، بل قواعد جديدة لم تكن معهودة في الشرع .
الأمر السادس : ملزمات المعاطاة
قوله قدّس سرّه : فإن جعلنا الإجازة كاشفة . إلى آخره .
سيأتي من المصنف قدّس سرّه في بيع الفضولي أن من شروط الإجازة أن لا يسبقها