ثمّ قم ) . « 1 »
الرواية الثانية : وهي ما رواها عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : رايته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئن ، ثمّ يقوم ) . « 2 »
[ في ذكر الأخبار الواردة على عدم وجوب جلسة الاستراحة ]
أمّا ما يمكن أن يقال بدلالتها على عدم وجوب جلسة الاستراحة فروايات :
الرواية الأولى : وهي ما رواها زرارة ( قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السّلام إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ) . « 3 »
الرواية الثانية : وهي ما رواها أصبغ بن نباته ( قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن ، ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين عليه السّلام قد كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إنّ هذا من توقير الصّلاة ) . « 4 »
الرواية الثالثة : وهي ما رواها رحيم ( قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام :
جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثمّ تقوم ، فنصنع كما تصنع ، فقال : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 5 من أبواب السجود من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 1 من الباب 5 من أبواب السجود من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 2 من الباب 5 من أبواب السجود من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 5 من الباب 5 من أبواب السجود من الوسائل .