الركوع والسجود .
الرواية الثانية : وهي ما رواها أبو بصير ( قال : سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ؟ قال : ثلاث تسبيحات ) . « 1 »
وهل للروايتين إطلاق يشمل الكبرى والصغرى كليهما ، أو منصرف بالكبرى فقط الصغرى فقط يأتي الكلام فيه .
الطائفة الثانية :
ما يمكن أن يقال : بدلالتها على إجزاء خصوص التسبيحة الصغرى ثلاث مرات :
الرواية الأولى : وهي ما رواها عبد الرحمن بن أبي نجران عن مسمع بن أبي سيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا ، وليس له ولا كرامة أن يقول : سبّح سبّح سبّح ) . « 2 »
ونقل صاحب الوسائل عن مسمع عن رواية أخرى ، وهي الرواية 4 من الباب المذكور رواها صفوان عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يجزى الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن .
اعلم أنّ روايته الثانية لا تعرض فيها للركوع والسجود ، وليس فيها ما في ذيل الرواية الأولى ، ولا يبعد كونهما رواية واحدة نقل صفوان عن مسمع تارة وعبد الرحمن عنه تارة أخرى ، وعلى كل حال تدلّ على إجزاء ثلاث سبحان اللّه أعني : الصغرى لا الكبرى ، لأنّ الرواية الأولى بقرينة ما في ذيلها ( ولا كرامة أن
هامش
( 1 ) - الرواية 6 من الباب 5 من أبواب الركوع من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 1 من الباب 5 من أبواب الركوع من الوسائل .