الرواية الثالثة :
ما رواها بشير بن بشار ( قال : سألته عن الصّلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل الّتي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أن اصلّي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور ) . « 1 »
وهذه الرواية مضمرة ، وهي تدلّ على جواز الصّلاة في السنجاب والحواصل .
الرواية الرابعة :
ما رواها أبي علي بن راشد ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الفراء اى شيء يصلّي فيه ؟ قال أىّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور . قال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأمّا السمور فلا تصلّ فيه ) « 2 » الحديث .
وهي تدلّ على جواز الصّلاة في الفنك والسنجاب ، وربما يقال : بوهن هذه الرواية لاشتمال التجويز في السنجاب بالفنك - بناء على عدم جواز الصّلاة فيه - بهيئة واحدة ، أعنى : بقوله ( فصل ) فإذا لا يمكن العمل وحمل هذه الهيئة على الجواز في أحد متعلقيه وهو الفنك ، فيوهن العمل به في متعلقه الآخر ، وهو السنجاب .
الرواية الخامسة :
ما رواها يحيى بن أبي عمران أنّه ( قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام في السنجاب والفنك والخزّ وقلت : جعلت فداك احبّ ألا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه إلى : صلّ فيها ) . « 3 »
وفي هذه الرواية الاشكال الّذي قلنا في الرواية السابقة لاشتمال هذه الرواية أيضا بالفنك .
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 3 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 3 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 6 من الباب 3 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .