تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة ) . « 1 » وفي هذه الرواية احتمالات ثلاث :

الاحتمال الأول :

هو كون فساد صلاة المرأة مستندا إلى اقتدائها العصر بالظهر ، وفرض عدم جواز اقتداء صلاة العصر بالظهر ( وهذا بعيد ، لقوله ( ولا يفسد ذلك على القوم ) لعدم مجال لتوهم بطلان صلاة القوم من باب عدم صحة اقتداء المرأة صلاة عصرها بالظهر ) .

الاحتمال الثاني :

كون فساد صلاتها مستندا إلى وقوع صلاتها محاذيا لصلاة الامام ومنشأ فساد صلاتها كان مستندا إلى وقوع صلاتها محاذيا لصلاة الرجل وهو الامام ، ومنشأ فساد صلاتها فقط هو أنّها شرعت فيها متأخرة فيفسد صلاة المتأخر لا المتقدم .

الاحتمال الثالث :

احتمال كون الحكم في الرواية ببطلان صلاتها من باب كون عملها على خلاف سنة الموقف في الجماعة ، لأنّ سنة الموقف في الجماعة هي تأخر النساء عن الرجال ، لا من باب كون فساد صلاتها مستندا إلى وقوعها محاذيا لصلاة الرجل ولهذا لو كانت صلاتها فرادى لم تفسد صلاتها على هذا الاحتمال فعلى هذا يكون الفساد مستندا إلى عدم رعاية المرأة سنة الموقف في الجماعة كما عليه
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 9 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .