وهذه الرواية مع ورودها في الجماعة واحتمال كون هذا الوضع معتبرا في سنة الموقف في الجماعة ، لا تدلّ على جواز محاذاة الحقيقية بينهما ، لأنّ فيها قال ( كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه .
الرواية السادسة عشرة : ما رواها الفضيل عن أبي جعفر ع
( قال : سميت بكة لأنّه تبك فيها الرجل والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في ساير البلدان ) . « 1 »
ولا يمكن العمل بهذه الرواية ، لعدم عامل بها بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم ، لعدم قائل بالتفصيل بين مكّة وغيرها فيجوز فيها ويكره في غيرها .
الرواية السابعة عشرة : ما رواها علي بن جعفر
، وقد ذكر في الوسائل منه روايات أربع في ما نحن فيه :
أوّلها :
ما رواها عن قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل يصلّي ضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته ) . « 2 »
تدلّ على الجواز في صورة الفصل بعشرة أذرع .
( والمراد من صلاة الضحى لعلّه هي الصّلاة الّتي تصلّيها العامة ) فهي لا تدلّ على الجواز في صورة المحاذاة مع عدم الفصل .
ثانيها : ما رواها الشّيخ في التهذيب باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
هامش
( 1 ) - الرواية 10 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 7 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .