وله أيضا رواية واحدة في الباب تدلّ على عدم البأس بصلاة الرجل بحيال المرأة إن كانت لا تصلّي المرأة ، وبمفهومها يدلّ على البأس إذا كانت تصلّي ، وحيث إنّ المفهوم يدلّ على البأس بصلاة الرجل ان كانت المرأة تصلّي حذاه فإنّ دل على الجواز رواية فيمكن حمل البأس في هذه الرواية على البأس الجامع مع الكراهة ، وفي التهذيب هكذا : نقل عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة وقال في الوسائل ( عن يمينه أو يساره ، فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي .
الرواية الثالثة :
ما رواها معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أقوم صلّى والمرأة جالسة بين يدىّ أو مارة ، قال : لا بأس بذلك ، إنّما سميت بكة لأنّه تبك فيها الرجال والنساء ) . « 1 »
غير مربوطة بمسألتنا لأنّ المفروض في الرواية كون المرأة جالسة أو مارة لا أن تصلّي في حذاء الرجل .
الرواية الرابعة :
ما رواها علي بن الحسن بن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلّي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلّي ) . « 2 »
وهي أيضا غير مربوطة بمسألتنا لعدم كون المفروض فيها كون المرأة تصلّي والرجل بحيالها يصلّي .
الرواية الخامسة : ما رواها ابن أبي يعفور ، وله روايتان
بنقل الوسائل :
هامش
( 1 ) - الرواية 7 من الباب 4 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 4 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل .