أمر بالصّلاة عاريا ، وأمّا مورد رواياته الأخرى ، خصوصا مع التصريح في الرواية الثالثة منه « 1 » وهو صورة الاضطرار إلى لبس الثوب من جهة وجود ناظر أو برد ، فلا تنافي بين رواياته ، ولا مانع من كونها رواية واحدة ، ويأتي إنشاء اللّه تتمة الكلام عند التعرض لجمع الشيخ رحمه اللّه .
فعلى كل حال أربعة روايات بنقل الوسائل تدلّ على تعين الصّلاة في الثوب النجس :
الرواية الأولى : ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ، ولا يقدر على غسله ، قال : يصلّي فيه ) . « 2 »
الرواية الثانية : ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال :
سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال :
يصلّي فيه ) . « 3 »
والراوي للروايتين كليهما هو عبد الرحمن ، ولا يبعد كونهما رواية واحدة أيضا ، لبعد أنّه سئل سؤالا واحدا مرّتين عن المعصوم عليه السّلام .
الرواية الثالثة : ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصّلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلّي فيه أو يصلّي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا ) .
هامش
( 1 ) - الرواية 7 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 4 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 6 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .