وأنا راكع ) . « 1 »
الرواية السادسة : ما رواها جابر الجعفي
( قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول :
ليس على النساء أذان ، إلى أن قال : ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ) . « 2 »
وغيرها من الروايات وما تعرض منها لحكم الصّلاة هي الرواية الثالثة والرابعة والسادسة .
[ مناقشة المسألة ]
إذا عرفت ذلك نقول : إن الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع :
الموضع الأول : [ في حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التكليفية لا اشكال فيه ]
ينبغي الاشكال والتردد في حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التكليفية ، لما يرى من تسلم ذلك عند المسلمين ، كما يظهر ذلك للمراجع من شهرة ذلك الحكم في الصدر الأول ، كما يستكشف ذلك من الروايات المذكورة في طرق العامة ، وكذلك لا مجال لدعوى خلاف ذلك عندنا ، كما يظهر ذلك من كلمات كل من تعرض للحكم ، ويظهر ذلك من الأخبار الواردة في الباب ، فلا وجه للترديد في هذا الحكم .
وأمّا الحرمة الوضعية - أعنى : فساد الصّلاة بلبس الذهب للرجال - فقد يقال في وجه ذلك بكون المورد من صغريات اجتماع الامر والنهي بدعوى أنّه إذا لبس الرجل الذهب وصلّى فيه ، ففي عين كون هذا الصّلاة الخارجي صلاة يكون تصرفا
هامش
( 1 ) - الرواية 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .