عليه أن يعيد أو يقضي قصرا ويصح كلامه في هذه الصورة .
وأمّا إن أعاد أو مضى الوقت بعد البلوغ إلى حد الترخص ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء تماما .
أمّا الإعادة فلان في ظرف الإعادة يجب عليه الإتمام على الفرض لوصوله إلى حد الترخص إيابا .
وأمّا القضاء فلان ما فات منه فات في هذا الحال فيجب قضائه تماما ، فلا يصح كلامه بإطلاقه ، بل لا بدّ من التفصيل الّذي ذكرنا .
وكذا ما قال بعد ذلك « وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم ، فتجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية » أيضا يصح في صورة ولا يصح كلامه في صورة أخرى .
ففي كل مورد يكون المسافر معيدا لصلاته في موضع القصر ، وهو بعد المضي عن حد الترخص في الذهاب وقبل الوصول إلى حدّ الترخص في الاياب ، يجب أن يعيد قصرا ، وفي كل مورد كان آخر الوقت اعني : زمان فوت الصّلاة هو الحال الذي يجب القصر فيجب القضاء قصرا ، وفي كل مورد كان آخر الوقت الّذي فات عنه الصّلاة في موضع يجب عليه الإتمام ، فيجب القضاء تماما ، فافهم .
[ ذكر الفرع الثاني الذي تعرض له السيد اليزدي رحمه اللّه ]
( الفرع الثاني : قال مسئلة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لامر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة ، أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه الإتمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة » ) .