وأمّا سائر الشروط ، فيمكن إثباتها من جهة الأصل في المسألة ، لأنّ الشكّ فيها يرجع إلى الشكّ في القابليّة ، والأصل عدمها ، مع أنّك عرفت أنّ الأصل في الباب هو عدم النفوذ .
ولا يتوهّم أنّ الشكّ في بعضها لمّا كان من جهة المانع الخارجي مثل الرقّيّة فيرتفع ذلك بإذن المولى ، إذ الشكّ فيها ليس من هذه الجهة فقط ، بل إنّما هو من حيث القابليّة أيضا .
وأمّا إثبات عدم اعتبار هذه الشروط المشكوكة من إطلاق بعض الأدلّة ، فالإنصاف عدم إمكانه ؛ لعدم وجود إطلاق قويّ يستفاد منه ذلك ، مع إمكان دعوى انصراف إطلاقات الباب قويّا إلى حاوي هذه الشروط ، كما لا يخفى .
كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 74
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٧٤