الفصل الأوّل : في شرائط القاضي
فنقول : إنّ المستفاد من روايات الباب اشتراط الإيمان فيه ، والاجتهاد ، والعدالة ، والبلوغ ، والعقل ، والرجوليّة « 1 » ، فالأدلّة وإن كانت مطلقة من بعض هذه الجهات ، إلّا أنّه من المجموع المكوّر منها يستفاد ما ذكر .
بيان ذلك هو : أنّ روايات الباب - أي الخاصّة منه المشتملة على الشروط - بين طوائف ثلاث .
منها : مثل مقبولة عمر بن حنظلة « 2 » .
ومنها : رواية أبي خديجة « 3 » .
ومنها : الخبر الآخر « 4 » .
وأمّا من الأولى فيستفاد منها الإيمان بل العدالة « 5 » ، وكذلك العلم والاجتهاد ، لاشتمالها على قوله عليه السّلام : « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 11 الباب 1 و 16 الباب 3 و 20 الباب 4 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 13 الحديث 33082 و 106 الحديث 33334 ، و 136 الحديث 33416 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 13 الحديث 33083 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 139 الحديث 33421 .
( 5 ) فإنّ قوله : « أعدلهما » يستفاد منه اعتبار العدالة مسلما ، وإلّا كان الحقّ أن يقول عليه السّلام : العادل ، ويجعل العدالة مرجّحا « منه رحمه اللّه » .