تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
المسلمين فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن » « 1 » . ومنها ؛ لسانها كذلك : « من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان » « 2 » . ضرورة ؛ أنّ « من حفر بئرا في غير ملكه » مثل برّ أو فلاة لم يتوقّع مرور أحد فيهما ، بحيث كان اتّفاق عبور أحد فيهما خلاف العادة ، فاتّفق أنّه مرّ أحد منها فوقع فيه فهلك ، فإنّه لا إشكال ظاهرا في عدم صدق نسبة الإتلاف إلى الحافر عرفا ، فلا يرونه في مثله ضامنا ، كما أنّ من حفر بئرا في ملكه الّذي اعتاد العبور عليه ، ولو كان داره فمرّ أحد فوقع فيه ، أو لم يكن المعمول العبور عليه ولكن اذن أحد بالدخول في داره بحيث لا يصدق عنوان الغرور ، بل جعل اختيار الورود بيده ، أو كان معمولا دخول غنم جاره في داره لو كان بابها مفتوحة ولم يكن راعيه معه فدخل المأذون في الدار ، أو الغنم فيها كذلك مع مسامحته في سدّ بابه فوقعا في البئر ، فإنّه يصدق عرفا في هذه الصورة أنّ صاحب الدار الحافر أتلفهما . مع أنّه لا ينطبق عليه ما وقع في الحديث من كون الضمان معلّقا على حفر البئر في ملك الغير ، وقد يتصادق الإتلاف عرفا مع ما يستفاد من الأخبار من التحديد مثل ما لو حفر بئرا في غير ملكه مع كونه من الطرق المعتادة العبور عليه ، فوقع فيه أحد من العابرين « 3 » ، وغير ذلك من الموارد الّتي قد يجتمعان وقد يختلفان . فمن ذلك ؛ ظهر أنّ النسبة بين ما يراه العرف تلفا والمعنى الّذي يكون ملاكا لاستناد التلف عند العقلاء ، و [ بين ] ما يستفاد من التحديد من الأخبار ، عموما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 29 / 245 الحديث 35547 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 29 / 241 الحديث 35539 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 29 / 241 الباب 8 من أبواب موجبات الضمان .