الجميع ، ومثل : إذا مسست الدار أو دخلتها لو لم يكن ظاهرا في البعض لا أقلّ من كونه أعمّ منه والجميع .
ومن الواضح ؛ أنّ التعبير عن الحكم المزبور بقولهم : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من قبيل الثاني ، فحينئذ ما تكون بعضها داخلة ملحقة بما هي بتمامها في الحدّ إذا كان يصدق الدخول عرفا كما أشرنا ، فافهم !
ثمّ إنّ هنا فروعا اخر ، والحقّ ما بنى عليه في « الجواهر » قدّس سرّه « 1 » واللّه العالم !
حكم الشكّ في عنوان من عناوين الموقوف عليهم
بقي في المقام حكم الشكّ وأنّ مقتضى الأصل العملي بالنسبة إلى تلك الموارد أيّ شيء ؟ ونذكر ذلك في طيّ أمرين :
الأوّل : أنّه إذا شكّ في مثل لفظة « الشيعة » أنّها قد استعملت في الوقف بعد حجر معناها الأوّل أو قبله ، فحينئذ أصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل وإن لم تجر لكونها لا تثبت تأخّره عنه ، ولكنّ الحقّ - كما عليه جمع - عدم مانع لجريان أصالة عدم النقل وإن كان قد يتوهّم أنّها مثبت أيضا فلا يجري .
وأنت خبير ؛ بأنّ ذلك إنّما يتمّ لو بنينا على أنّها من الأصول التعبّدية ومن مصاديق الاستصحاب ، ولكنّ التحقيق أنّها من قبيل أصالة عدم القرينيّة والأمارات الجارية في الألفاظ ، وعليه بناء العقلاء ، ولذلك قد يعبّر عنها بتشابه الأزمان .
وبالجملة ؛ لا ربط لهذا الأصل بالاستصحاب بل أمارة عقلائيّة بحيث
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 28 / 41 - 43 .