تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

فروع :

لو وقع الوقف على مصرف كالمسجد والقنطرة فاندرسا

بحيث لم يكن صرفه إليهما فهل يبطل الوقف من حين الاندراس ويرجع إلى ورثة الواقف ، أو لا بل يبقى على حاله فيصرف في مسجد آخر أو قنطرة أخرى ممّا يكون الأقرب إلى نظر الواقف ، أو يصرف في مطلق البرّ ؟ وجوه بل أقوال . ونظير هذا الاختلاف وقع في الوقف المنقطع الآخر ، إلّا أنّ المشهور فيه - كما سيأتي إن شاء اللّه - ليس ما هو المشهور في المقام ، وهو الوجه الثالث . والفرق فيه ؛ من حيث أنّ في المقام ، [ يكون ] المانع من جهة اندراس رسم مصرف التسبيل والثمرة ، وهناك اندراس مصرف نفس العين ، وعدم وجود من يتلقّى الوقف ، إمّا لعدم تعيين الواقف أو لغيره . وكيف كان ؛ مبنى الإشكال في المقام هو أنّه بعد فرض استفادة الدوام من الوقف إمّا لجعله إيقافا كما هو التحقيق ، خصوصا في الوقف على الجهة ، أو لكون نفس الوقف للدوام ، بناء على كونه تمليكا ، بحيث يكون كالحجر الموضوع في مكان المقتضي بطبعه الدّوام ، فهل اندراس رسم المصرف قابل للمنع عن هذا الاقتضاء وقاصر لطبع الوقف حتّى يوجب ذلك بطلانه من حين طروّه أم لا ، أو يفصّل بين ما هو القابل للدوام والبقاء عادة ، وما ليس قابلا له فيلتزم فيه بالبطلان ، ولو لم يلتزم به مطلقا ؟ نظرا إلى جعل الوقف كذلك كاشفا عن عدم الإخراج المطلق ، ولمّا لم يبرز الواقف ما نواه فلا يضرّ شيئا من جهة عدم التأبيد . والجهة الأخرى من الإشكال [ الّذي ] يكون في المقام وهو أنّه بعد البناء
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 299 | الميرزا أبو الفضل النجم آبادي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي