في أحكام الخلل في الوضوء 788
مسائل 790
المسألة الأولى : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما 790
المسألة الثانية : إذا توضّأ فصلّى ، ثمّ توضّأ فصلّى ، ثمّ تيقّن ترك العضو في إحدى الطهارتين 792
المسألة الثالثة : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بكلّ منهما فتيقّن أنّه أحدث عقيب الطهارة 792
المسألة الرابعة : إذا توضّأ فصلّى ، ثمّ أحدث فتوضّأ فصلّى ، فتيقّن ترك عضو 793
المسألة الخامسة : إذا صلّى الخمس بخمسة طهارات فتيقّن بالحدث عقيب إحدى الطهارات 793
في الإخلال بعدم تطهير أحد المخرجين 794
في أحكام المحدث بالأصغر 804
مسائل 809
المسألة الأولى : من شرائط الماء الذي يتطهّر به إطلاقه 809
المسألة الثانية : من شرائط الماء الذي يتطهّر به طهارته 811
مقامات 812
الأوّل : الوضوء بالماء النجس للعالم المتعمّد هل هو محرّم ، أم باطل ؟ 812
الثاني : الجاهل بالحكم الشرعي هل يصحّ وضوؤه أم لا ؟ 813
الثالث : الجاهل بأصل النجاسة إذا توضّأ بالماء النجس 813
الرابع : إذا نسي النجاسة فتوضّأ وصلّى ثمّ تذكّر 818
المسألة الثالثة : لو توضّأ بآنية من فضّة أو ذهب 818
المسألة الرابعة : هل يكفي غسل أعضاء الوضوء لتطهير النجاسة والوضوء معا ؟ 819
المسألة الخامسة : هل يجوز الوضوء في المكان المغصوب ، أم لا ؟ 819
المسألة السادسة : في بطلان الوضوء بالماء المغصوب 820
المسألة السابعة : في عدم اشتراط الاستقرار في الوضوء مطلقا 824
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 840
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٨٤٠