الثانية : إذا تيقّن بالطهارة وشكّ في الحدث 753
تذنيبات 755
الأوّل : لا فرق بين كثير الشكّ وغيره 755
الثاني : يحرم الإعادة على من شكّ بعد اليقين بالطهارة 755
الثالث : عدم الالتفات بالشكّ يجري في جميع النواقض 755
الرابع : إذا انقلب الشكّ فالحكم ما تقدّم في المسألة الأولى 756
المسألة الثالثة : إذا تيقّن أنّه أحدث وتطهّر جميعا 757
المسألة الرابعة : إذا شكّ في حال الوضوء في شيء من واجباته 769
تذنيبات 774
الأوّل : هل الشكّ في حال الغسل كالشكّ في حال الوضوء ؟ 774
الثاني : هل الحكم المذكور يجري بالنسبة إلى كثير الشكّ ؟ 775
الثالث : لو شكّ بعد الوضوء وقبل القيام بالصلاة 778
الرابع : لو شكّ في أثناء الوضوء هل ينوي الوضوء أم لا ؟ 778
الخامس : هل يبطل الوضوء بمجرّد طروّ الشكّ ؟ 780
السادس : هل يكفي مجرّد الإتيان بالمشكوك فيه أم لا ؟ 780
السابع : يجب الإتيان بالمشكوك إذا لم يجفّ الأعضاء السابقة 781
المسألة الخامسة : إذا شكّ في شيء من واجبات الوضوء بعده 781
تذييلات 782
الأوّل : يلحق الغسل بالوضوء في هذا الحكم 782
الثاني : يستحبّ المسح بالبلّة على المشكوك فيه بعد الوضوء 783
الثالث : لو حصل الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فهل يكتفى بمجرّده ، أو يعتبر القيام ؟ 783
الرابع : لو شكّ في العضو الأخير من الوضوء أو الغسل 785
الخامس : حكم الشكّ في الشرائط من النيّة وطهارة المحلّ وغيره 786
المسألة السادسة : إذا ظنّ بالحدث بعد اليقين بالطهارة 787
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 839
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٨٣٩