الخلاف السابق آت فيها أيضا ، والمشهور فيها أيضا عدم النقض ؛ للأصل والحصر المتقدّمين .
مضافا في الأوّل إلى ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير « 1 » ، عن جميل بن درّاج « 2 » ، عن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام قال : « القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة » « 3 » . انتهى .
وما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « من قهقه في صلاته يعيد صلاته ولا يعيد وضوءه » « 4 » . انتهى .
وضعفه بالشهرة العظيمة مجبور .
وفي الثاني إلى ما رواه في الكافي أيضا عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي « 5 » ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ، ثمّ يصلّي وهو معه ، أينقض الوضوء ؟ قال : « لا ينقض الوضوء ، ولا يصلّي حتّى يطرحه » « 6 » .
انتهى .
وفي الثالث إلى ما رواه في الكافي عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان « 7 » ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل ، فقال : « ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللّذين أنعم الله بهما عليك » « 8 » . انتهى ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » .
( 2 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » .
( 3 ) الكافي ، ج 3 ، ص 364 ، باب ما يقطع الصلاة . . . ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 261 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 6 ، ح 4 .
( 4 ) أورده العلّامة في منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 223 .
( 5 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 36 ، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 291 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 16 ، ح 1 .
( 7 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » .
( 8 ) الكافي ، ج 3 ، ص 37 ، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 267 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 7 ، ح 10 .