[ 1692 ] مسألة 21 : يستحبّ في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس مشتغلًا بذكر اللَّه .
[ 1693 ] مسألة 22 : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة .
[ 1694 ] مسألة 23 : يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة ، فريضة كانت أو نافلة وقد مرّ كيفيّته سابقاً .
فصل [ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ]
يستحبّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العَلَمي كمحمّد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ أو بالضمير ( 1 ) ، وفي الخبر الصحيح : « وصلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذُكرتُ عنده ونسي أن يصلّي عليّ خطأ اللَّه به طريق الجنة » .
[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكرّراً يستحبّ تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة .
[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » لا يوجب تكرارها ، وإلّا لزم
شرح
( 1 ) - لا يخلو من خفاء ، ولا سيّما على الوجوب .