تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً . مسألة 4 : لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمّداً ، يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ ، وإن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) مع ذلك العود إلى الميقات ( 3 ) ، ولو لم يتمكّن من العود ولا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته . مسألة 5 : لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع ولبس الثوبين ، يجزيه النيّة والتلبية ، فإذا زال عذره نزع ولَبسهما ( 4 ) ولا يجب حينئذٍ عليه العود إلى الميقات ( 5 ) ؛ نعم ، لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ، ثمّ زال ، وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن ، وإلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه ( 6 ) إذا لم يتمكّن إلّا منه ، وإن تمكّن العود في الجملة وجب ( 7 ) . وذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ، لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف ، قال عليه السلام : « يحرم عنه
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل لا يبعد وجوب العود إلى الميقات ( 2 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : لا يُترك ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ، لما مرّ في المسألة الثانية هنا ( 4 ) . الخوئي : سيأتي منه قدس سره عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام وهو الصحيح ، فلا يجب لبسهما في الفرض ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط إن أمكن أن يلبس الثوبين عند النيّة والتلبية ثمّ ينزعهما ويلبس لباسه ، وإلّا عاد إلى الميقات . ولا يخفى ما في عبارة المتن من قوله « زال عندها » لعدم معنى صحيح لقوله « عندها » والأولى أن يقال : فإذا زال عنه ( أي زال المرض عنه ) . وسيأتي تتمّة كلام في المسألة في فصل كيفيّة الإحرام في الأمر الثالث من واجبات الإحرام ( 6 ) . الخوئي : على تفصيل تقدّم [ في هذا الفصل ، المسألة 3 ] ( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب ؛ نعم ، لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان . وما ذكرناه جارٍ في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام الخوئي : على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم ، ولا يجب في غيرها مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة الآتية