المطلب الثّانى فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات
لا يخفى أنّ الأجداد القريبة من الميّت لا يزيدون عن أربعة ، كما قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمة اللّه عليه في منظومته :
لكلّ إنسان جدود أربعة * لو فرضت في إرثهم مجتمعة
فالثّلث للجدّين للأمّ وجب * والثّلثان سهم جدّيه لأب
يقسم أهل الثّلث بالإنصاف * والثّلاثين قسمة إختلاف
ثلثان للوالد والثّلث لأمّ * والفرص بالثّمان والعشر يتمّ
وإن يرث أجداده الثّمانية * فمثل ذي القسمة فيهم جارية
يقسم ثلث منه للأجداد * للأمّ أرباعا بلا ازدياد
والثّلثان لجدودة الأب * جريا على مشهورهم في المذهب
ثلثاهما لأبوى أبيه * تفاوتا ولا خلاف فيه
والثّلث يعطى أبوى أمّ لأب * تفاوتا لغيره البعض ذهب
والضّعف فيهما لجدّ وهي * تصحّ فرضا من ثمان ومأئة