تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
« 1 » . وأولاد الابن إذا انفردوا ولم يكن منهم أولاد الصّلب كأولاد الصّلب ، وإذا اجتمع أولاد الصّلب وأولاد الابن ، فالمال لأولاد الصّلب ، فإن كان هناك بنت واحدة ، فلها النّصف ، والباقي لأولاد الابن ،
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. فعلى هذا : لو مات زيد ، فله بنت وبنت ابن ، وأخ من الأبوين ، المسألة ستّة ، ثلاثة للبنت ، وواحد لبنت الابن تكمله الثّلاثين ، والباقي ، وهو اثنان للأخ من الأبوين ، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصّلب . وأمّا الثّانى : فالأب تارة يرث بعض الفريضة على أن يكون معه ابن ابن ابن ، وتارة يرث بمحض العصوبة ، وهي إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن ، وتارة أخرى بالجهتين ، اى : بالفرضيّة والعصوبة معا ، وهي أن يكون معه بنت أو بنت ابن مثال هذا الفرض إنّ أصل المسألة من ستّة للبنت ، أو بنت الابن النّصف ، وهو ثلاثة له السّدس ، وهو واحد بالفريضة ، لأنّ لفظ المذكور في الآية يشمل الذّكر والأنثى ، والباقي بعد فرض البنت ، أو بنت الابن ، أعنى الاثنين للأب بالعصوبة ، وللأمّ الثّلث إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ابن ، ولا اثنان من الإخوة والأخوات والسّدس إذا كان للميّت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات والجدّ كالأب ، إلّا أنّ الأب يسقط الإخوة والأخوات والجدّ يقاسم مع الإخوة والأخوات إذا كانوا من الأبوين أو من الأب ، وإلّا أنّ الأب يسقط أمّ نفسه ، لأنّها تدلّى به والجدّ لا يسقطها ، أي الجدّ لا يسقط أمّ
هامش
( 1 ) الفقيه ( ص : 256 ، ج : 4 ) .