صغريات « 1 » ، بل عن المنتهى أنّ الموجبين للتسبيح اتّفقوا عليه « 2 » .
وفي الجواهر نسب هذا القول إلى أبي الصلاح أيضا مع زيادته التصريح بإجزاء واحدة للمضطرّ « 3 » .
ولكن في الحدائق نقل عن أبي الصلاح أنّه أوجب على المختار ثلاث مرّات ، وواحدة على المضطرّ ، ثمّ حكى عن المختلف أنّه نقل عنه أنّه قال : أفضله « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ويجوز « سبحان اللّه » « 4 » .
وظاهره تخيير المختار بين ثلاث صغريات أو كبريات .
وعن العلّامة في [ التذكرة ] « 5 » أنّه نسب إلى بعض علمائنا القول بثلاث كبريات عينا « 6 » .
وكذا القائلون بكفاية مطلق الذكر اختلفت كلماتهم ، فربما يستظهر من إطلاق كثير منهم كصريح بعضهم الاكتفاء بمسمّاه ، خلافا لظاهر بعض أو صريحه « 7 » من اعتبار كونه بقدر تسبيحة كبرى ، أو ثلاث صغريات ، كما
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 205 ، ذيل ح 928 ، المقنع : 93 - 94 ، التهذيب 2 : 80 ، ذيل ح 299 ، وحكاه عنهما المجلسي في بحار الأنوار 85 : 110 .
( 2 ) منتهى المطلب 5 : 121 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 8 : 255 .
( 3 ) جواهر الكلام 10 : 89 ، وراجع الكافي في الفقه : 118 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 8 : 248 ، وراجع الكافي في الفقه : 118 ، ومختلف الشيعة 2 :
181 ، المسألة 101 .
( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المختلف » . والصحيح ما أثبتناه ؛ حيث إنّ المنقول عن العلّامة الحلّي موجود في التذكرة لا المختلف .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 3 : 169 ، ضمن الفرع « أ » من المسألة 249 .
( 7 ) الصدوق في الأمالي : 512 ، المجلس ( 93 ) والطباطبائي في رياض المسائل 3 :
203 .