السورة فيقرأ غيرها ، فقال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » « 2 » .
وعن أحمد بن محمّد - في الصحيح - نحوها « 3 » .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا افتتحت صلاتك ب
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين » « 4 » .
وخبر عليّ بن جعفر - المرويّ عن قرب الإسناد - عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : « نعم ما لم تكن
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
و
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
» وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : « بسورة الجمعة و
إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ
وإن أخذت في غيرهما وإن كان
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فاقطعها من أوّلها وارجع إليهما » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 293 / 1180 ، الوسائل ، الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 426 / 6 ، التهذيب 3 : 242 / 652 ، الوسائل ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) التهذيب 3 : 241 - 242 / 649 ، الوسائل ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح 1 .
( 4 ) التهذيب 3 : 242 / 650 ، الوسائل ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 5 ) قرب الإسناد : 206 - 207 / 802 ، و 214 / 839 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 ، والباب 69 من تلك الأبواب ، ح 4 .