تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
- على الخلاف - إلّا إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة ، فإنّه يعدل منهما إلى السورتين المذكورتين ما لم يبلغ النصف أو يتجاوزه على الأشهر « 1 » . انتهى . والأصل في هذا الحكم أخبار كثيرة : منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
و
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
فقال : « يرجع من كلّ سورة إلّا
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
و
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
» « 2 » . وصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل قرأ في الغداة سورة
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قال : « لا بأس ، ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
لا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
» « 3 » . وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى ، قال : « فليرجع إلى السورة الأولى إلّا أن يقرأ ب‍
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
» قلت : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
، قال : « يعود إلى سورة الجمعة » « 4 » . وموثّقته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا : في الرجل يريد أن يقرأ
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 207 - 208 . ( 2 ) الكافي 3 : 317 / 25 ، التهذيب 2 : 190 / 752 ، و 290 / 1166 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 190 / 753 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2 . ( 4 ) التهذيب 3 : 242 / 651 ، الوسائل ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 .