وعنه في القواعد أنّه قال : أقلّ الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقريبا ، وحدّ الإخفات إسماع نفسه « 1 » .
وعن الشهيد في الذكرى : أقلّ الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع ، وحدّ الإخفات إسماع نفسه إن كان يسمع ، وإلّا تقديرا « 2 » .
وعن دروسه نحوه « 3 » مع اختلاف في التعبير .
وأصرح من ذلك ما عن السرائر والمنتهى .
فعن الأوّل : وأدنى حدّ الجهر أن يسمع من عن يمينك أو شمالك ، ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته ، وحدّ الإخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة ، وليس له حدّ أدنى ، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا إذا فعله عامدا بطلت صلاته « 4 » .
وعن الثاني : أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا بلا خلاف بين العلماء ، والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سامعا ، وهو وفاق ، ولأنّ الجهر هو الإعلان والإظهار ، وهو يتحقّق بسماع الغير القريب فيكتفى به ، والإخفات : السرّ ، وإنّما حدّدناه بما قلناه ؛ لأنّ ما دونه لا يسمّى كلاما ولا قرآنا ، وما زاد عليه يسمّى جهرا « 5 » . انتهى .
هامش
- الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 52 .
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 273 ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 52 .
( 2 ) الذكرى 3 : 321 ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 52 .
( 3 ) الدروس 1 : 173 ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 52 .
( 4 ) السرائر 1 : 223 ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 52 .
( 5 ) منتهى المطلب 5 : 87 - 88 ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 :
52 .