الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ أمّ الكتاب ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة » هكذا عن الفقيه « 1 » .
وعن التهذيب نحوه ، إلّا أنّه قال : « فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوليين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح [ وتكبير ] وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » « 2 » .
وصحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « عشر ركعات :
ركعتان من الظهر وركعتان من العصر - إلى أن قال - فزاد النبي صلّى اللّه عليه وآله سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء » « 3 » الحديث .
وصحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم - يعني سهوا - فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة » « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 256 - 257 / 1162 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، ذيل ح 4 .
( 2 ) التهذيب 3 : 45 / 158 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 3 ) الكافي 3 : 273 / 7 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 12 .
( 4 ) الكافي 3 : 272 / 2 ، الوسائل ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 6 .