وكون النسبة بينهما العموم من وجه غير مجد ؛ فإنّ الحاكم مقدّم على كلّ حال ، كما تقدّمت الإشارة إليه مرارا ، ويأتي توضيحه وتقريب وجه حكومة الخبرين على مثل هذه المطلقات في محلّه إن شاء اللّه .
هذا ، مع أنّ تقييد تلك المطلقات بحال العمد بالنسبة إلى كثير من الموارد التي تقدّمت « 1 » الإشارة إليها في عبارة الشهيد وغيره ممّا لا بدّ منه ، ومعه لا يبقى لها قوّة ظهور في الشمول لحال السهو فيما عدا تلك الموارد بحيث يصلح لمعارضة الخبرين فضلا عن أن يترجّح عليهما .
وأمّا الاستدلال بأصالة الركنيّة : ففيه - بعد الغضّ عن أنّه لا مجال للتمسّك بهذا الأصل كسائر الأصول بعد ورود النصّ بخلافه ، أي الصحيحة المتقدّمة « 2 » - : أنّ هذا الأصل غير أصيل ؛ لأنّ مبناه دعوى استحالة اختصاص جزئيّة شيء أو شرطيّته بحال الذكر ؛ لاستلزامه التكليف بما عداه على تقدير السهو الذي هو عنوان غير اختياريّ ، فاكتفاء الشارع بما صدر من ناسي الأجزاء والشرائط التي ليست بأركان حكم ثانويّ تعبّديّ مخالف للأصل ، وإلّا فلا يعقل أن يكون ناسي السورة مكلّفا بالصلاة بلا سورة كي يكون عمله مجزئا في الواقع لولا مسألة البدليّة الجعليّة التعبّديّة .
وفيه : أنّه لا مانع عنه لا عقلا ولا شرعا ، بل هو في الشرعيّات فوق حدّ الإحصاء ، وليس تفهيم الناسي بكونه مكلّفا بما عدا الجزء المنسيّ طريقه منحصرا في أن يأمره بالصلاة بلا سورة لدى النسيان ، بل يكلّف عامّة المكلّفين بالصلاة ويبيّن لهم أجزاءها المقوّمة ويأمرهم بضمّ ما عداها إليها لدى التذكّر ، أو يكلّفهم بجميع الأجزاء والشرائط المقوّمة وغير
هامش
( 1 ) في ص 6 - 7 .
( 2 ) في ص 10 .