. . . . . . . . . .
المحكي عن الإيضاح « 1 » والموجز « 2 » والكشف « 3 » وظاهر القواعد « 4 » وجامع المقاصد « 5 » واللمعة « 6 » : الأوّل .
وصريح ثاني الشهيدين في باب العتق 7 : الثاني .
وعن ابن المتوّج 8 : الثالث .
وتردّد في المقام الفاضل في محكي النهاية والتذكرة .
قال في محكي النهاية والتذكرة ما هذا لفظه : « لأنّه مال مملوك حال عليه الحول ، وعدمه لمنعه من التصرّف فيه » 9 . انتهى كلامه رفع مقامه .
واستفاد شيخنا - دام ظلّه - من هذا الكلام المنع من ابتناء الخلاف في المسألة على الخلاف في المنع من التصرّف وعدمه ، وإلّا لم يكن معنى للاستدلال على الجواز بقوله : « لأنّه مال مملوك » إلى آخره ، الظاهر في اقتضائه وجوب الزكاة وإن كان ممنوعا من التصرّف بقرينة المقابلة ، بل ينبغي الاستدلال له بجواز التصرّف . هذا .
ولكنّ هذا ينافي دعوى الفاضل في التذكرة 10 والمنتهى 11 الإجماع على اعتبار التمكّن من التصرّف وعدم المنع عنه في وجوب الزكاة ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 170 .
( 2 ) . الموجز الحاوي ( سلسلة ينابيع الفقهية ، كتاب الزكاة والخمس ) ، ج 4 ، ص 362 .
( 3 ) . كشف الالتباس ، حكاه الجواهر ، ج 15 ، ص 44 .
( 4 ) . راجع القواعد ، ج 1 ، ص 331 .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 7 .
( 6 ) 6 و 7 . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 44 .
( 7 ) 8 . وهو ابن المتوج البحراني ولم نقف على كتابه . نقل عنه في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 44 .
( 8 ) 9 . هذا كلامه في النهاية ، ج 2 ، ص 305 ؛ وراجع التذكرة ، ج 5 ، ص 26 .
( 9 ) 10 تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 149 .
( 10 ) ( 11 ) . راجع منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 476 .