. . . . . . . . . .
فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » « 1 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء . قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتّى يجيء . قلت : فإذا هو جاء يزكّيه ؟ قال : لا حتّى يحول [ عليه ] الحول وهو عنده » « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا « قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب ، [ هل ] عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يقدم . قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا حتّى يحول [ عليه ] الحول وهو عنده » « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك » « 4 » .
ومنها : ما عن إبراهيم : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثمّ يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي » « 5 » .
ومنها : ما عن زرارة عن الصادق عليه السّلام : « أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 519 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 93 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 524 - 525 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 94 . ( مع اختلافات ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 527 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 94 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 31 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 95 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 28 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 34 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 96 .