حقيقته ، حتّى يردّ بأنّ وجه المنع ليس هو النهي بل عدم استقلال العبد في شيء من تصرّفاته المستفاد من آية أنّه
« لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
المقتضي لاعتبار إذن السيّد سابقاً أو لاحقاً في الصحّة والنفوذ ، والمفروض أنّ الإذن غير حاصل . وإن كان يمكن دفع هذا الردّ بما استكشفناه من إطلاق الوكالة من تحقّق الرضا من السيّد بوكالة عبده كرضاه بوكالة غيره ، ولكنّ المسألة بعد محلّ تأمّل من جهة خفاء الفرد ، فليتدبّر .